Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 314

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الوقف

وهذه الخيارات تثبت في الحال١، إلا العنّة فإنه يؤجّل سنة من يوم ترافعا، فإن قال: وطئتُ، فالقول قوله إلا أن تكون بكرا فتحلّف مع الشهود٢.

باب الإسلام على النكاح

الإسلام على النكاح لا يخلو من أربعة أحوال ٣:

أحدهما: أن تسلم المرأة أولا.

والثاني: أن يسلم الرجل أولا.

وفي هاتين الحالتين: إن كان قبل الدخول بطل النكاح٤، وإن كان بعد الدخول توقف على ثلاثة أشياء٥: إسلام الثاني، أو انقضاء العدّة، أو الموت.

ولها نصف المهر إذا أسلم الزوج قبل الدخول، وإن أسلمت هي فلا شيء لها٦.

والحالة الثالثة: أن يسلما معا فهما على النكاح٧.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 314 (SanadKitab #8534, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.