Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 319

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الصداق

والرابع: إذا كان مجهولا.

والخامس: إذا مات قبل التسليم.

والسادس: في الغرور.

والسابع: إذا اشترط في الصداق شرطا فاسدا.

والثامن: إذا تزوّج جماعةً١ على مهر واحد في أحد القولين٢.

والتاسع: إذا تزوّج امرأة على ثوب على أنه هَرَوي فإذا هو مَروي٣، أو على عبد على أنه تركي فإذا هو عَرْوي٤.

وأما بالوطء، فإنه يجب للوطء بالشبهة، وهو في خمسة مواضع٥: أن يكون في نكاح فاسد، أو يطأها على أنها امرأته، أو على أنها أمَته، أو يطأ جارية ابنه، أو يطأ الجارية المشتركة بينه وبين غيره /٦، ومثله وطء المكاتبة.

وأما في الخلع، فإنه يجب فيه مثل ما يجب في النكاح٧.

وأما في الرضاع٨، فهو إذا أرضعت الكبيرة الصغيرة٩.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 319 (SanadKitab #8534, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.