Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 322

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الصداق

منصوبة نهاهم عن ذلك، فإن انتهوا، وإلا لم يدخل عليها، فإن كانت الصور مطروحة أو كانت أشجارا جاز١.

وقال في النّثير٢: "تركُه أحبّ إليّ"٣.

باب القَسْم والنُّشوز

القَسم ضربان٤:

أحدهما: قسْم الخصوص.

والثاني: قَسم العموم.

فأما قسم الخصوص فثمانية:

أحدها: إذا تزوّج بكرا أقام عندها سبعا، ولم يزد على ذلك إلا برضا الباقيات٥.

والثاني: إذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، فإذا زاد إلى السبع جاز بشرط قضائها للباقيات، ولا يزيد على السبع إلا برضاهن٦.

والثالث: إذا سافر بامرأة بالقرعة أقام عندها مدّة السفر ولم يقض للباقيات٧.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 322 (SanadKitab #8534, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.