Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 328

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الطلاق

أحدها: أنه لا سنّة في الفسخ ولا بدعة.

والثاني: أنه لا رجعة فيه.

والثالث: لا يبقى معه شيء من خصائص النكاح كالطلاق والظّهار والإيلاء.

والرابع: أنه لا يحرّمها على الأزواج.

ثم صريح الطلاق وكنايته ثلاثة أنواع ١:

أحدها: سنّي.

والثاني: بدعي.

والثالث: لا سنّة فيه ولا بدعة.

فأما السُّنيّ٢: أن لا يطلّقها في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر جامعها فيه.

وأما البدعي٣: أن يطلّقها في الحيض، أو النفاس، أو في طهر جامعها فيه.

وأما الذي لا سنّة فيه ولا بدعة فثمانية٤: طلاق قبل الدخول، وطلاق الصغيرة، والآيسة، والحامل، وطلاق الإيلاء، والعجز عن المهر، والعجز عن النفقة، والحكمين.

والطلاق ن وعان ٥: مُعجَّل، ومؤجَّل.

فمن قدر على إيقاع الطلاق مؤجّلا قدر عليه معجّلا إلا اثنين ٦:

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 328 (SanadKitab #8534, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.