Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 353

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الحصانة

الأخوين أباهما، والثاني قتل أمَّهما، قتل قاتل الأم دون قاتل الأب، ويسقط القصاص على قاتل الأب؛ لأنه قتل أولا وعلى قاتل الأم القود.

باب موجب القتل

القتل أربعة ١:

أحدها: لا يوجب شيئا، مثل: قتل الواجب والمباح.

والثاني: يوجب الكفارة ولا يوجب شيئا آخر، مثل: قتل الرجل نفسَه٢، أو عبده، أو قتْل المسلمِ المسلمَ في دار الحرب على تقدير أنه كافر.

والثالث: قتل يوجب القصاص أو الدية – وهل الدية أصل أو بدل؟ على قولين٣ – وهو القتل المحظور عمدا.

والرابع: قتل يوجب الدية٤، وهو قتل الخطأ أو شبه العمد٥.

وكلّ من له حق في القصاص فهو مخيَّر بين العفو والقصاص والمال٦ إلا في أربع مسائل ٧:

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 353 (SanadKitab #8534, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.