Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 367

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الديات

يمينا، فإن كانوا عددا حلف كل واحد بقدر حصته من الميراث١، وتجبر اليمين٢.

فإن لم يحلفوا رد اليمين على المدعى عليهم٣، وفيه ث لاثة أقاويل ٤:

أحدها: يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة.

والثاني: يحلف كل واحد منهم خمسين /٥ يمينا.

والثالث: يحلف كلهم خمسين يمينا٦.

ومتى حلف المدعي استحق الدية٧.

وهل يسقط٨ الدم بالقسامة؟ على قولين٩.

ولا تزيد اليمين في القسامة على خمسين يمينا إلا في مسألتين ١٠:

إحداهما: ما ذكرنا من جبر اليمين.

والثانية: أن يحلف فيموت قبل تمام الأيمان، فقام وارثه مقامه، وابتدأ الأيمان.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 367 (SanadKitab #8534, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.