Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 378

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب السير

فإن جاءتنا امرأة منهم، أو عبد مسلم ففيه قولان ١:

أحدهما: يُعطى قيمة العبد، وما أنفق على المرأة.

والثاني: لا يُعطى شيئا.

ومتى قلنا، يُعطى، فإن كان العبد صغيرا ففيه قولان ٢:

أحدهما: لا يُعطى حتى يبلغ فيُظهر الإسلام، أو يرد عليه.

والثاني: يعطى أقل الأمرين من قيمته أو ثمنه.

ويجوز أمان كل مسلم٣، ولا تجوز الهدنة إلا من الإمام أو من رجل بأمره٤، ومتى نقضوا العهد بلغ بهم مأمنهم، ثم كانوا حربا للمسلمين٥ /٦.

باب الحكم بين المعاهدين

قال الله تعالى: ﴿ ... فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ... ﴾ ٧.

وذلك لا يخلو من أحد أمرين:

أحدهما: أن تكون الخصومة بين مسلم وكافر فيلزم الإمام الحكم بينهما٨.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 378 (SanadKitab #8534, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.