Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 398

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الصيد والذبائح

وأن يقول: "بسم الله"، فإن صلى على النبي – ﷺ – أو قال: "اللهم منك وإليك فتقبل مني كما تقبلت من إبراهيم – ﵊ –" فلا بأس، وأن لا يُبين رأسها، فإن ذبحها من قفاها وتحركت بعد قطع رأسها أكل منها، وإلا لم تؤكل١.

وآخر وقت الأضحية مغيب الشمس آخر أيام التشريق٢.

ولو أن رجلين ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه ضمن كل واحد منهما ما بين القيمتين وتجزئ عن الأضحية٣.

وينحر الإبل والبقر، ويذبح الغنم، فإن نحر كلها أو ذبح كلها جاز٤.

وموضع النحر في السنَّة والاختيار: اللَّبَّة، وموضع الذبح: أسفل مجامع اللَّحْيين، وكمال الذبح بقطع الحلقوم٥، والمرئ٦، والوَدَجين٧، وأقل ما يجزئ من الذكاة أن يبيِّن الحلقوم والمرئ٨.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 398 (SanadKitab #8534, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.