Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 418

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب العتق

باب عتق أمهات الأولاد ١

واختلف قوله في الأمة، بماذا تصير أمَّ ولد؟ على قولين ٢:

أحدهما: أن يقع العلوق بحر.

والثاني: أن يقع الوطء في ملكه.

وأقل ما تصير به أمَّ ولد له أن يتبيّن فيه شيء من خلق الآدمي٣، وبه تنقضي العدّة٤.

وفي نكاح أم الولد ثلاثة أقاويل ٥:

أحدها: يجبرها على النكاح.

والثاني: يزوّجها باختيارها.

والثالث: لا يزوّجها.

وتفارق أم الولد المدبرَ في ثماني ٦ مسائل ٧:

لا تُباع، ولا توهب، ولا تُنكح على أحد القولين٨، ولا تُرهن، وعتقها من رأس المال، ويضمن سيدها جنايتها الثانية في أحد القولين٩،

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 418 (SanadKitab #8534, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.