أحدها: نجاسة تحل البدن أو الثوب، فحكمه الغَسل١، فإن٢ لم يذهب أثره فعلى وجهين٣.
والثاني: نجاسة تحل المائعات، فحكمها٤ التحريم لا تحل أبدا٥، إلا أن يكون دهنا فيستصبح٦ به، أو يطلى به الدواب٧
والزئبق٨ في معنى المائعات إلا في شيء واحد، وهو أنه ما لم
Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي
أحدها: نجاسة تحل البدن أو الثوب، فحكمه الغَسل١، فإن٢ لم يذهب أثره فعلى وجهين٣.
والثاني: نجاسة تحل المائعات، فحكمها٤ التحريم لا تحل أبدا٥، إلا أن يكون دهنا فيستصبح٦ به، أو يطلى به الدواب٧
والزئبق٨ في معنى المائعات إلا في شيء واحد، وهو أنه ما لم
Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 80 (SanadKitab #8534, hlm. urut 73)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.