Lewati ke konten

Kitab: Al-Luma' fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو إسحاق الشيرازي

Baca halaman 86

  1. الكلام في النسخ
  2. باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر

والعاشر: أن يكون أحدهما ناقلا والآخر منفيا فالناقل أولى لأنه يفيد حكما شرعيا.

والحادي عشر: أن يكون لأحدهما احتياطا فيقدم على الذي لا احتياط فيه لأن الأحوط للدين أسلم. والثاني عشر: أن يكون أحدهما يقتضي الحظر والآخر الإباحة ففيه وجهان: أحدهما: أنهما سواء. والثاني: أن الذي يقتضي الحظر أولى وهو الصحيح لأنه أحوط.

Rujukan halaman ini: اللمع في أصول الفقه للشيرازي، ص 86 (SanadKitab #8536, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.