Lewati ke konten

Kitab: Al-Luma' fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو إسحاق الشيرازي

Baca halaman 14

  1. الكلام في الأمر والنهي
  2. باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب

الوجوب. وقال بعض أصحابنا: إذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة والدليل على أنها تقتضي الوجوب أن كل لفظ اقتضى الإيجاب إذا لم يتقدمه حظر اقتضى الإيجاب وإن تقدمه حظر كقوله: أوجبت وفرضت.

فصل

إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجز الاحتجاج به في الجواز ومن أصحابنا من قال يجوز والأول أظهر لأن الأمر لم يوضع للجواز وإنما وضع للإيجاب والجواز يدخل فيه على سبيل التبع فإذا سقط الوجوب سقط ما دخل فيه على سبيل التبع.

Rujukan halaman ini: اللمع في أصول الفقه للشيرازي، ص 14 (SanadKitab #8536, hlm. urut 13)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.