Lewati ke konten

Kitab: Al-Mujtama' wal Usrah fil Islam · Pengarang: محمد طاهر الجوابي

Baca halaman 121

  1. القسم الثاني: الأسرة في الإسلام
  2. النسوة المحرمات

اقتضت الآية الأولى أن الطلاق الذي تجوز فيه المراجعة هو ما وقع مرةً أو مرتين، ودلّتِ الآية الثانية على تحريم المطلقة ثلاثًا على مطلقها حتى تتزوّج غيره، وتطلق منه.

قال القرطبي: فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، وهذا مجمَع عليه لا خلاف فيه١.

٥- الزوج بخامسة:

من كان متزوجًا بأربع نسوة لا يحل له الزواج بخامسة إلا إذا فارق واحدة أو أكثر، وانقضت عدة المفارقة لأن العدد المسموح به من الزوجات مع بعضهن هو أربع فقط كما هو معروف.

قال تعالى: ﴿مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ ٢.

٦- المرأة التي لا تدين بدين سماوي:

يحرم على المسلم التزوج بمن لا تدين بدين سماوي لقوله تعالى: ﴿وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ ٣. فقد قيدت الآية الزواج بالمشركات بإيمانهن، ومعلوم أنه يجوز التزوج بالكتابية، وأنه يمنع على المسلمة التزوج بغير المسلم كتابيًّا كان، أو وثنيًّا، أو ملحدًا.

Rujukan halaman ini: المجتمع والأسرة في الإسلام، ص 121 (SanadKitab #8538, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.