Lewati ke konten

Kitab: Al-Mujtama' wal Usrah fil Islam · Pengarang: محمد طاهر الجوابي

Baca halaman 134

  1. القسم الثاني: الأسرة في الإسلام
  2. دعائم الأسرة

الحقوق المشتركة الآلية

الحقوق الآلية هي التي تنتج عن الزوج دون تأثير من الزوجين أو أحدهما وهي:

١- حقوق الأولاد في الانتساب إلى أبيهم، وحقهم في عطف الأمومة، وهذا من حقوق الأبناء على الوالدين، وهو أيضا حق لكل من الزوجين على الآخر لأنه لا يحق لأحدهما ولا لكيلهما الامتناع عن نسبة الولد إلى الآخر.

٢- التوارث: الزواج من أسباب التوارث، فللزوج نصف تركة زوحته إن لم يكن لها وارث، وله الربع إن كان لها فرع وارث، سواء كان الفرع منه أو من غيره. وللزوجة أو الزوجات الربع من تركة الزوج إذا لم يكن له فرع وارث، ولها أولهن الثمن إن كان له فرع وارث. قال تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ ١.

حقوق الزوج

إن ما سأسرده من حقوق الزوج يمكن إرجاعها جميعا إلى الحقوق المشتركة لأنها شاملة لحقوق الإثنين، وفائدة ذكرها وزيادة التنبيه إليها.

Rujukan halaman ini: المجتمع والأسرة في الإسلام، ص 134 (SanadKitab #8538, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.