Lewati ke konten

Kitab: Al-Mujtama' wal Usrah fil Islam · Pengarang: محمد طاهر الجوابي

Baca halaman 151

  1. القسم الثاني: الأسرة في الإسلام
  2. المشكلات العائلية الناشئة عن الزواج وحلولها - المشكلة الأولى: الطلاق

وإنما ذهب من ذهب إلى أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الألفاظ الثلاثة؛ لأن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ الثلاثة، وهي عبادة، ومن شرطها اللفظ، فوجب أن يقتصر بها على اللفظ الشرعي الوارد فيها١.

واتفق الأئمة الثلاثة على أنه لا يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق أنه لم يرد به طلاقًا، إذا قال لزوجته: أنت طالق، وكذلك السراح والفراق عند الشافعي، واستثنت المالكية أن تقترن بالحالة أو بالمرأة قرينة تدل على صدق دعواه.

وفقه المسألة عند الشافعي وأبي حنيفة أن الطلاق لا يحتاج عندهما إلى نية، وأما مالك فالمشهور عنه أن الطلاق عنده يحتاج إلى نية٢.

- الألفاظ غير الصريحة:

من هذه الألفاظ: حبلك على غاربك، وأنت خلية، واعتدي، واستبرئي.

وبين المذاهب خلافات متعددة في اعتبارها، ولا مجال لذكرها هنا.

قال الإمام البخاري: إذا قال: فارقتك, أو سرحتك، أو الخلية أو البرية, أو ما عني به الطلاق فهو على نيته٣.

ومثل هذا الخلاف الخلاف في ألفاظ الطلاق المقيدة مثل: أنتِ طالق إن شاء الله.

حق الزوج والزوجة في الطلاق

للزوج البالغ العاقل حق طلاق زوجته إذا صدر منها ما يوجب طلاقها، وتكرر ذلك.

Rujukan halaman ini: المجتمع والأسرة في الإسلام، ص 151 (SanadKitab #8538, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.