Lewati ke konten

Kitab: Al-Mujtama' wal Usrah fil Islam · Pengarang: محمد طاهر الجوابي

Baca halaman 157

  1. القسم الثاني: الأسرة في الإسلام
  2. المشكلات العائلية الناشئة عن الزواج وحلولها - المشكلة الأولى: الطلاق

قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ١.

وحساب العدة يبدأ من الحيضة التي بعد الطهر الذي طلقت فيه المرأة, فتكون تلك هي الحيضة الأولى، فإذا طلقت في حيض اعتبرت الحيضة الأولى بعد الطهر من ذاك الحيض. وتنتهي العدة بعد الاغتسال من الحيضة الثالثة.

ب- المعتدات بالشهور:

هؤلاء المعتدات صنفان:

١- المطلقات اليائسات من المحيض، واللاتي لا يحضن سواء كن صغيرات، أو في سن الحيض ولكنهن لا يحضن لموانع.

قال تعالى: ﴿وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ ٢ وعدد الأشهر التي يعتد بها هذا الصنف من النسوة ثلاثة.

٢- المتوفى عنها زوجها إذالم تكن حاملًا بقطع النظر عن وضعها بالنسبة للحيض.

وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ٣.

ج- المعتدة بوضع الحمل:

كل امرأة حامل من زوج إذا فارقت زوجها بموت، أو طلاق، أو فسخ، فعدتها وضع الحمل ولو بعد ساعة لقوله تعالى: ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ٤,٥ ومتى وضعت حملها انقضت عدتها.

Rujukan halaman ini: المجتمع والأسرة في الإسلام، ص 157 (SanadKitab #8538, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.