Lewati ke konten

Kitab: Al-Mujtama' wal Usrah fil Islam · Pengarang: محمد طاهر الجوابي

Baca halaman 169

  1. القسم الثاني: الأسرة في الإسلام
  2. المشكلة الرابعة: الإيلاء

- المسألة الرابعة: مدة الإيلاء.

اختلف في مدة الإيلاء، فقال مالك: إنها أكثر من أربعة أشهر؛ لأن الفيء يقع بعدها، وقال أبو حنيفة: إنها أربعة أشهر فقط؛ لأن الفيء عنده يكون فيها١.

- المسألة الخامسة: هل طلاق الإيلاء رجعي أم بائن؟

قال مالك والشافعي: إن الطلاق الذي يقع بالإيلاء رجعي؛ لأن كل طلاق وقع بالشرع رجعي إلى أن يدل الدليل على أنه بائن، وقال أبو حنيفة، وأبو ثور: هو بائن وذلك أنه إن كان رجعيًّا لم يزل الضرر عنها بذلك؛ لأنه يجبرها على الرجعة٢.

- المسألة السادسة:

إن أبى المولى الفيء أو الطلاق هل يطلق القاضي عليه؟ أو يحبس حتى يطلق؟ قال مالك: يطلق القاضي عليه، وقال أهل الظاهر: يحبس حتى يطلقها بنفسه٣.

- المسألة السابعة: عدة الزوجة المولى عنها

الجمهور أن الزوجة المولى عنها تلزمها العدة؛ لأنها مطلقة, فوجب أن تعتد كسائر المطلقات. والمنقول عن ابن عباس، وجابر بن زيد أنها لا تلزمها العدة إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة الأشهر ثلاث حيض٤.

وهناك مسائل خلافية أخرى.

Rujukan halaman ini: المجتمع والأسرة في الإسلام، ص 169 (SanadKitab #8538, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.