Lewati ke konten

Kitab: Al-Mujtama' wal Usrah fil Islam · Pengarang: محمد طاهر الجوابي

Baca halaman 102

  1. القسم الثاني: الأسرة في الإسلام
  2. أسس الزواج

وقال أحمد في رواية ابنه صالح: ينظر إلى الوجه، ولا يكون عن طريق لذة، وله أن يردد النظر إليها، ويتأمل محاسنها لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك. وفي رواية حنبل: لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم، ونحو ذلك١.

وأجاز مالك النظر إلى الوجه والكفين فقط٢.

الخطبة على الخطبة

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" ٣. وفي رواية البخاري عن عبد الله بن عمر نفلسه ﵄ قال: نهى النبي ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب٤.

الشرح: قال مالك: وتفسير قول رسول الله ﷺ فيما نرى والله أعلم: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه، ويتفقان على صداق واحد معلوم، وقد تراضيا، فهي تشترط عليه لنفسها، فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه، ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره، ولم تركن إليه أن لا يخطبها أحد، فهذا باب فساد يدخل على الناس ٥.

Rujukan halaman ini: المجتمع والأسرة في الإسلام، ص 102 (SanadKitab #8538, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.