Lewati ke konten

Kitab: Al-Mujtama' wal Usrah fil Islam · Pengarang: محمد طاهر الجوابي

Baca halaman 105

  1. القسم الثاني: الأسرة في الإسلام
  2. عقد الزواج

٢- المعقود عليه:

هو محل العقد، وخصه كثير من الفقهاء بالزوجة، وأرى أنه يشمل الزوجين لأنهما يلتزمان معًا بمضمون العقد، وينتفعان به.

وشرطهما في الانعقاد رضاهما وخلوهما من أسباب تحريم الزوج بينهما.

٣- الصيغة:

تسمى الإيجاب والقبول.

والإيجاب اللفظ الدال على إرادة التزويج بأن يقول الأب أو من يقوم مقامه لخاطب ابنته: زوجتك ابنتي، أو انكحتك ابنتي، والقبول موافقة الخاطب على التزويج بأن يقول: قبلت هذا التزويج، أو رضيت به، أو تزوجتها.

ويشترط أن يتما في مجلس واحد دون فاصل بينهما بكلام في غير الموضوع. واختلف في لفظ الهبة والصدقة والبيع والتمليك فأجازها بعض العلماء ومنعها آخرون. ويتم القبول بكل لفظ يدل عليه كقبلت، ووافقت، ورضيت، وأمضت، ونحوها١.

الشروط

من الشروط ما يتعلق بأركان عقد الزواج، وقد ذكرناها معها، ومنها ما يتعلق بصحته، وهي استئذان المرأة ورضاها، والمهر، والوالي، والإشهاد.

Rujukan halaman ini: المجتمع والأسرة في الإسلام، ص 105 (SanadKitab #8538, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.