Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 107

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٠- باب: المواضع التي نهي عن البول فيها

قوله: " أو يبول " بالنصب عطفاً على قوله: " أن يمتشط ".

و" المُغتسل " بضم الميم، وفتح السين: موضع الاغتسال.

١٨- ص- (١) حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: نا معاذ بن هشام

قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن عبد الله بن سرْجس: " أن النبيّ- عليه

السلام- نهى أن يُبال في الجُحْر ". " [قال:] قالوا لقتادة: ما يكره من

البول في الجحر؟ قال: كان يقال: إنها مساكن الجن " (٢) .

ش- عبيد الله بن عمر بن ميسرة قد مر ذكره.

ومعاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدّستوائي البصري، سكن ناحية من

اليمن، ومات بالبصرة، وأصله بصري، سمع أباه، روى عنه: عفان

ابن مسلم، وأحمد بن حنبل، وابن المديني، ومحمد بن المثنى،

وغيرهم. وقال ابن معين: صدوق وليس بحجة. روى له الجماعة.

قال أبو داود: مات سنة مائتين (٣) . واسم أبي عبد الله سنْبر، ويكنى

هشام بأبي بكر الربعي الدّستوائي، نسبة إلى دستواء، كُورة من كُور

الأهواز، كان يبيع الثياب التي تُجلب منها (٤) فنسب إليها. روى عن:

أبي الزبير المكي، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، ومطر الوراق،

وغيرهم. روى عنه: شعبة، ويحيى القطان، وابنه معاذ بن هشام،

وغيرهم. وقال أحمد بن عبد الله: بصري، ثمة ثبت في الحديث، كان

يقول بالقدر ولم يكن يدعو إليه. مات سنة اثنتين/وخمسين ومائة.

روى له الجماعة (٥) .

وعبد الله بن سرْجس المزني البصري المخزومي، روي له عن رسول الله

﵇ سبعة عشر حديثاً. روى عنه: عاصم بن سليمان،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 1، ص 107 (SanadKitab #8540, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.