Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 3, halaman 60

  1. ٢- كتاب الصلاة
  2. ٤٩- باب: السعي إلى الصلاة

قلنا: أما الجواب عن قوله: " فأتموا " فقد ذكرناه آنفا، وأما قوله: المرادُ بالقضاء الفعلُ فمشترك الدلالة، لأن الفعل يطلق على الأداء والقضاء جميعاً، ومعنى: ﴿قَضَاهُنَّ سبَح سَمَوَات﴾ : قدرهن، ومعنى: ﴿قَضَيْتُم منَاسِككُمْ﴾ : فرغتم عنها، وكذًا معنى: ﴿فَإذَا قُضيَت﴾ ومعنى قضيتُ حق فلان: أنهيتُ إليه حقه، ولو سلمنا أنَ القضاءَ بمعَنى الأداء فيكون مجازا، والحقيقة أوْلى من المجاز ولا سيما على أصلهم: المجاز ضروري لا يُصار إليه إلا عند الضرورة والتعدد.

ص- قال أبو داود: وكذا قال الزبيدي، وابن أبي ذئب، وإبراهيم بن سَعْد، ومعمرٌ، وشُعيب بن أبي حمزة، عن الزهري: " وما فاتكم فأتِموا ". ش- أي: مثل الرواية المذكورة: قال محمد بن الوليد بن عامر الزُّبيدي، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب- هشام- المدني، إبراهيم بن سَعْد بن إبراهيم الزهري / [١/ ١٩٥ - ب] القرشي المدني، ومعمر بن راشد، وشعيب بن أبي حمزة- دينار- الحمصي.

قوله:، وكذا " وفي نسخة الأصل: وكذلك.

ص- وقال ابن عيينة عن الزهري وحده: " فاقضوا ".

ش- أي: قال سفيان بن عيينة عن ابن شهاب الزهري وحده: " فاقضوا " مكان " فأتموا ". وعند أبي نعيم الأصبهاني: " وما فاتكم فاقضوا "، وكذا ذكرها الإسماعيلي من حديث شيبان، عن يحيى. وفي " المحلى " من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة أنه قال: " إذا كان أحدكم مقبلاً إلى الصلاة فليمش على رِسْله، فإنه في صلاة، فما أدرك فليصل، وما فاته فليقضه بعد " قال عطاء: وإني لأصْنعه. وعند مسلم: " صَل بما

(١) أدركت واقض ما سبقك، فإن أحدكم إذا كان تعمد (١) إلى الصلاة فهو في صلاة ". وعند أحمد من حديث ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد، عنهم: " وما فاتكم فاقضوا ".

فإن قيل: حكى البيهقي عن مسلم أنه قال: لا أعلم هذه اللفظة رواها

-------------------

(١) كذا، وعند مسلم (٦٠٢) : أصل ما.... يعمد ".

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 3، ص 60 (SanadKitab #8540, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.