Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 3, halaman 86

  1. ٢- كتاب الصلاة
  2. ٥٥- باب: من أحق بالإمامة

قوله: " وأنا ابن سبع سنين " جملة اسمية وقعت حالاً من الضمير الذي

في " أؤمهم".

واستدل الشافعي بهذا الحديث في جوار إمامة الصبي للبالغين في جميع

الصلوات، وله في الجمعة قولان. وقال أبو حنيفة: المكتوبة لا يصح (١)

خلفه. وهو قول أحمد، وإسحاق، وفي النفل روايتان عن أبي حنيفة وأحمد. وقال داود: لا يصح فيهما، وحكاه ابن أبي شيبة، عن الشَعْبي، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وجوزها مالك في

[١/٢٠٠-ب] النافلة دون الفريضة. وقال الزهري: إذا / اضْطروا إليه أمهم. وقال صاحب " الهداية": وأما الصبي فلأنه متنفل فلا يجور اقتداء المفترض به.

وفي التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخ، ولم يجوزه مشايخنا،

أي: علماء بخارى وسمرقند. والسنن المطلقة كالسنن الرواتب قبل الفرائض وبعدها وصلاة العيد في إحدى الروايتين والوتر على قولهما

وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء.

والجواب عن الحديث: أن ذلك كان على عهد رسول الله ﷺ في

ابتداء الإسلام، حين لم تكن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإمام. وقال

ابن حزم: لو علمنا أن النبي- ﵇ عرف بإمامته وأقره لقلنا به.

وقال الخطابي (٢) : إن الإمام أحمد كان يضعف حديث عمرو بن

سلمة. وقال مرةَ: دَعه ليس بشيء بينِ.

وقال أبو داود: قيل لأحمد: حديث عمرو بن سلِمة، قال: لا أدري

ما هذا، ولعله لم يتحقق بلوغ أمره النبي- ﵇ وقد خالفه

أفعال الصحابة، قال: وفيه قال عمرو: وكنت إذا سجدتُ خرجت استي

قال: وهذا غير سائغ. وذكر الأثرم بسند له عن ابن مسعود أنه قال: لا

يؤلم الغلام حتى تجب علي الحدود. وعن ابن عباس: لا يؤم الغلام حتى

يَحتلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 3، ص 86 (SanadKitab #8540, hlm. urut 1133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.