Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 3, halaman 104

  1. ٢- كتاب الصلاة
  2. ٦١- باب: إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة

وأبو خالد: روى عن: عدي بن ثابت، روى عنه: ابن جريج. روى له: أبو داود (١) .

قوله: " أسفل منه " منصوب على الظرفية.

قوله: " لذلك " أي: لأجل قول النبي- ﵇ هذه المقالة. وفي إسناد الحديث رجل مجهول.

* * *

٦١- بَابُ: إمامة مَنْ صَلى (٢) بقَوْم وَقد صلى تِلك الصَّلاةَ

أي: هذا باب في بيان إمامة من صلى بقوم والحال أنه قد صلى تلك الصلاة التي يصليها بالقوم.

٥٨٠- ص- نا عُبيد الله بن عُمر بن مَيْسرة: نا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عجلان: نا عُبَيْد الله بن مقسم، عن جابر بن عبد الله، أن معاذَ بن جبل كان يُصلّي مع رسول الله " ﷺ " العشاء، ثم يأتي قومَه فيُصلي بهم تلك الصلا (٣) .

ش- عبيد الله بن مقسم المديني مولى ابن أبي نمير. سمع: عبد الله ابن عُمر، وأبا هريرة، وجابر بن عبد الله، وأبا صالح السمان، وغيرهم. روى عنه: يحيى بن أبي كثير، وابن عجلان، وسلمة بن دينار، وغيرهم. قال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. روى له: الجماعة إلا الترمذي (٤) .

وبهذا الحديث استدل الشافعي على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، فقال: لأن صلاة معاذ مع رسول الله هي الفريضة، وإذا كان قد صلى فرضه كانت صلاته بقومه نافلة له، وبه قال أحمد، والأوزاعي، وهو قول عطاء وطاوس. وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، وهو قول

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 3، ص 104 (SanadKitab #8540, hlm. urut 1151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.