Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 3, halaman 121

  1. ٢- كتاب الصلاة
  2. ٦٢- باب: الإمام يصلي من قعود

وحُصَيْن: ابن عبد الرحمن بن [عمرو بن] سَعْد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلي المدني. روى عن: محمود بن عَمرو، وعبد الرحمن ابن ثابت، ومحمود (١) بن لبيد. روى عنه: محمد بن إسحاق، وعتبة بن جُبيرة المدني. وقال ابن سَعْد: ويكنى أبا محمد، وكان قليل الحديث. توفي سنة ست وعشرين ومائة (٢) .

وهذا الحديث وأمثاله كما قلنا منسوخ، لأن آخر ما صلى ﵇ صلى قاعداً والناس خلفه قيام، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعله ﵇، قاله الحُميدي. وابن حبان لم يَر بالنسخ، فإنه قال بعد أن روى حديث عائشة المذكور: وفي هذا الخبر بيان واضح أن الإمام إذا صلى قاعداً كان على المأمومين أن يصلوا قعوداً، وأفتى به من الصحابة: جابر ابن عبد الله، وأبو هريرة، وأسيد بن حُضير، وقيْس بن قَهْد، ولم يُرْو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا بإسْناد متصل ولا منقطع فكان إجماعا، والإجماعُ عندنا إجماع الصحابة، وقد أفتى به من التابعين: جابرُ بن زيد، ولم يُرْو عن غيره من التابعين خلافه بإسناد صحيح ولا وَاه، فكان إجماعا من التابعين- أيضاً وأولُ من أبطل ذلك في الأمة: المُغًيرة بن مقسم، وأخذ عنه: حماد بن أبي سليمان، ثم أخذه عن حماد: أبو حنيفة، ثم عنه: أصحابه، وأعلى حديث احتجوا به: حديث رواه جابر الجُعْفي، عن الشعبي قال ﵇: " لا يؤمن أحد بعدي جالسا "؛ وهذا لو صح إسناده لكان مُرْسلاً، والمُرسل عندنا وما لم يُرْو سيان، لأنا لو قبلنا إرسال تابعي وإن كان ثقةً للزمنا قبول مثله عن أتباع التابعين، وإذا قبلنا لزِمَنا قبوله من أتباع أتْباع (٣) التابعين، ويؤدي ذلك إلى أن نقبل من كل أحد إذا قال: قال رسول الله ﷺ وفي هذا نقض الشريعة. والعجب أن أبا حنيفة يَجْرحُ جابرا الجُعفي ويكذبه، ثم لما اضطره الأمرُ جعل يحتج بحديثه، وذلك كما أخبرنا به الحُسن بن

(١) في الأصل:" محمد " خطأ.

(٢) المصدر السابق (٦ / ١٣٥٧)

(٣) كتب فوقها:" صح "

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 3، ص 121 (SanadKitab #8540, hlm. urut 1168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.