Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 3, halaman 136

  1. ٢- كتاب الصلاة
  2. ٦٧- باب: الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه

الشعبي، عن ابن عُمر، أنه كره إذا صلى الإمام أن يتطوع في مكانه،

ولم ير به لغير الإمام بأساً.

حدَّثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد،

عن عبد الله بن عمرو، أنه كره للإمام أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه

[١/ ٢١٠ - أ] الفريضة. وكذا / بإسناده عن ابن أبي ليلى، وابن المسيب، والحسن، وإبراهيم- ﵏.

ص- قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة.

ش- لأن عطاء الخراساني مولى المهلب بن أبي صُفْرة، ولد في السنة

التي مات فيها المغيرة بن شعبة، وهي سنة خمسين من الهجرة على المشهور، أو يكون ولد قبل وفاته بسنة على القول الآخر.

***

٦٧- بَابُ: الإمام يُحْدثُ بَعْدَ ما يَرْفعُ رأسَه (١)

أيْ: هذا باب في بيان حكم الإمَام الذي يُحْدث بعد ما يرفع رأسه من

آخر الركعة، وفي بعض النسخ: " باب ما جاءَ في الإمام يُحدث بعد ما

يرفع رأسه من آخر ركعة ".

٥٩٨- ص- نا أحمد بن يونس: نا زهير: نا عبد الرحمن بن زياد بن

أنعُم، عن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، عن عبد الله بن عَمرو أن

رسول الله- ﵇ قال: " إذا قضى الإمامُ الصلاةَ وقَعدَ فأحْدث (٢)

قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته، ومَنْ كان خلفه ممن أتم الصلاة " (٣) .

ش- زُهير: ابن معاوية.

-------------------

(١) في سنن أبي داود: " ... رأسه من آخر ركعة "، وسيذكر المصنف أنها نسخة.

(٢) سقطت كلمة " فأحدث " من سنن أبي داود.

(٣) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يحدث في التشهد (٤٠٨) .

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 3، ص 136 (SanadKitab #8540, hlm. urut 1183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.