Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 127

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٤- باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به

الرجلين كانا يقتسمان السهم فيقع لأحدهما نصله، وللآخر قدْحه، وطيرُ

الإنسان ما حصل له في علم الله مما قدر له ".

وقال الخطابي (١) : " وفيه دليل على أن الشيء المشترك إذا احتمل

القسمة، وطلب أحد الشركاء المقاسمة كان ذلك له؛ لأن القدح قد ينتفع

به عرياً من الريش والنصل، وكذلك ينتفع بالنصل والريش وإن لم يكونا

مركبين في قدح ".

والنصل نصل السهم والسيف والسكن والرمح، والجمع " نصول "

و" نصال ". والريش للطائر جمع " ريشة ". والقدح بكسر القاف،

وسكون الدال: خشب السهم، ويقال للسهم أول ما يقطع: قطع بكسر

القاف، ثم ينحت ويُبرى فيسمى بريا، ثم يُقومُ فسمي قدحاً، ثم يراش

ويركب نصله فيسمى سهماً.

قوله: " من عقد لحيته " قيل: " (١) كانوا يفعلونه في الحرب، وهو

من زي الأعاجم. وقيل معناه: معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من

قبيل التوضيع والتأنيث، فلأجل ذلك نهاه- ﵇ ".

قوله: " أو تقلد وتراً " قيل: هي التمائم التي يشدونها بالأوتار،

وكانوا يرون أنها تعصمهم من الآفات، وتدفع عنهم المكاره، فأبطل

النبي- ﵇ ذلك. وقيل: هي الأجراس التي يعلقونها بها.

قوله: " أو استنجى برجيع " قد ذكرنا أن الرجيع العذرة والروث،

وذلك لأن النجس لا يزيل النجس.

قوله: " أو عظم " أي: أو استنجى بعظم؛ لأنه زاد الجن، وهو

بعمومه يتناول كل عظم من الميتة أو الذكي.

قوله: " فإن محمداً " جواب قوله: " من عقد ... "، ودخل الفاء فيه

لتضمن " منْ " معنى الشرط، فانظر إلى هذه التأكيدات: الجملة الاسمية

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 1، ص 127 (SanadKitab #8540, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.