Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 133

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٥- باب: الاستنجاء بالأحجار

قوله: " أو حُممة " بضم الحاء المهملة، وفتح الميمين، وهي الفحم،

وما احترق من الخشب والعظام ونحوهما، وجمعها " حُمم ".

قوله: " فيها " أي: في العظم والروثة، والحُممة. وظاهر الحديث:

أن رزقهم من هذه الأشياء، فلذلك منع النبي- ﵇ عن

الاستنجاء بها، ولكون الروثة نجساً، والحُممة ليس لها ثبات فتفتت

بالتماس.

***

١٥- باب: الاستنجاء بالأحجار

أي: هذا باب فيه بيان حكم الاستنجاء بالأحجار.

٢٩- ص- حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا: ثنا يعقوب بن

عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة، عن عائشة

﵂: أن رسول الله-ﷺ قال: " إذا ذهب أحدُكم إلى الغائط

فليذهبْ معه بثلاثة أحجار يستطيبُ بهن، فإنها تُجزئُ عنه " (١) .

ش- سعيد بن منصور بن سعيد أبو عثمان الخراساني المروزي، ويقال:

الطالقاني، ويقال: ولد بجوزجان، ونشاً ببلخ، سكن مكة، ومات

بها سنة سبع وعشرين ومائتين. سمع مالك بن أنس، وابن عيينة،

والليث بن سعد، وعبد العزيز الدراوردي، وغيرهم. روى عنه: أحمد

ابن حنبل، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والبخاري، ومسلم، وأبو داود،

وروى البخاري ومسلم والترمذي عن رجل عنه (٢) -

وقتيبة بن سعيد مضى ذكره.

ويعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري

- بتشديد الياء- حليف بني زهرة المدني، سكن الإسكندرية، سمع أباه،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 1، ص 133 (SanadKitab #8540, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.