Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 4, halaman 28

  1. ٢- كتاب الصلاة
  2. ١٣٥- باب: الإقعاء بين السجدتين

يقوم على صدور قدميه في الصلاة، ولا يجلس إذا صَلى في أول ركعة حتى يقضي السجود.

وفي التمهيد: اختلف الفقهاء في النهوض من السجود إلى القيام، فقال مالك، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وان أصحابه: ينهض على صدور قدميه، ولا يجلس، وروى ذلك، عن ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وقال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبي- ﵇ يفعل ذلك، وقال أبو الزناد: ذلك السنَُة. وبه قال أحمد بن حنبل، وابن راهويه، وقال أحمد: وأكثر الأحاديث على هذا.

قال الأثرم: ورأيت أحمد ينهض بعد السجود على صدور قدميه، ولا يجلس قبل أن ينهض.

٨٢١- ص- نا مسدد، نا هشيم، عن خالد، عن أبي قلابة، عن مالك اِبنِ الحويرث، أنه رأى النبي- ﵇ إذا كان في وِتْرٍ من صلاته لم ينْهضْ حتى يستوي قَاعدا (١) .

ش- هشيم بن بشير، وخالد الحذاَء.

قوله: " إذا كان في وتر من صلاته " والوتر من الصلاة الركعة الأولى والركعة الثالثة ". والحديث أخر له البخاري، والترمذي، والنسائي.

*************

١٣٥- باب: الإقعاء بين السجدتين

أي: هذا باب في بيان الإقعاء بين السجدتين في الصلاة، وفي بعض النسخ " باب: ما جاء في الإقعاء " وهو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض، كما يدعي الكلاب، والسباعُ، وقيل: هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين.

-----------------------

(١) البخاري: كتاب الأذان، باب: من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض (٨٢٣) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء كيف النهوض من السجود

(٢٨٧) النسائي: كتاب الافتتاح، باب: الاعتماد على الأرض عند النهوض (٢/ ٢٣٤)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 4، ص 28 (SanadKitab #8540, hlm. urut 1579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.