Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 4, halaman 146

  1. ٢- كتاب الصلاة
  2. ١٦٠- باب: العمل في الصلاة

بنت زينب ابنة رسول الله- ﵇ على عاتقه؛ ولأن الغالب في إمامة رسول الله- ﵇ كانت في الفرائض دون النوافل.

وقال الشيخ محيي الدين (١) : وادعى بعض المالكية أنه منسوخ.

وقال الشيخ تقي الدين: وهو مروي عن مالك- أيضا.

وقال أبو عمر: ولعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال بالصلاة. وقد رد هذا بأن قوله- ﵇: " إن في الصلاة لشغلا" كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة، وأن قدوم زينب وابنتها إلى المدينة كان بعد ذلك؛ ولو لم يكن الأمر كذلك لكان فيه إثبات النسخ بمجرد الاجتهاد. وروى أشهب، وابن نافع، عن مالك: أن هذا كان للضرورة. وادعى بعض المالكية أنه خاص بالنبي- ﵇، ذكره القاضي عياض.

وقال الشيخ محيي الدين (٢) : وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة؛ فإنه

لا دليل عليها ولا ضرورة إليها؛ بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع؛ لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته، وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة ودلائل الشرع متظاهرة على أن هذه الأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، وفعل النبي- ﵇ هذا بيانا للجواز وتنبيها به عليه.

قلت: وقد قال بعض أهل العلم: إن فاعلاً لو فعل مثل ذلك لم أر عليه إعادة من أجل هذا الحديث، لان كنت لا أُحب لأحد فعله. وقد كان أحمد بن حنبل يُجيز هذا. قال الأثرم: سئل أحمدُ: َ أيأخذ الرجلُ ولده وهو يُصلي؟ قال: نعم، واحتج بحديث أبي قتادة.

وقال الخطابي (٣) : يُشبه أن يكون هذا الصنيع من رسول الله- ﵇ لا عن قصدِ وتعمد له في الصلاة ولعل الصبية لطول ما ألفته واعتادته من ملابسته في غير الصلاة، كانت تتعلق به، حتى تلابسه وهو

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 4، ص 146 (SanadKitab #8540, hlm. urut 1697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.