Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 4, halaman 233

  1. ٢- كتاب الصلاة
  2. ١٧٢- باب: من ذكر التورك في الرابعة

ابن محمد: ابن قيس القرشي المصري، ويزيد بن أبي حبيب- سُويد- المصْري، ومحمد بن عمرو بن حَلْحلة: الديلي المدني.

قوله: " بهذا الحديث " أي: الحديث المذكور، ولم يذكر أبا قتادة: الحارث بن ربعي المدني.

قوله: " في الركعتين " أراد به التشهد الأول، وأراد بالركعة الآخرة: التشهد الأخير. وقد مر هذا الحديث- أيضا- بأتم منه في الباب المذكور. والشافعي تمسك بهذا الحديث في أن السنة: الافتراش في الأولى والتورك في الثانية. وبه قال أحمد، وقال مالك: السُّنَة: هي التورك فيهما. وعندنا: السنة: أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى نصبًا في القعدتين جميعاً. واستدلوا بحديث عائشة في "صحيح مسلم": "قالت: كان رسول الله يفتتح الصلاة- إلى أن قالت-: وكان يفرش اليسرى ويَنْصب رجله اليمنى، الحديث. وروى النسائي بإسناده إلى ابن عمر، عن أبيه قال: " من سُنَة الصلاة: أن تنصب القدم اليمنى واستقبالك بأصابعها القبلة، والجلوس عَلى اليُسْرى". ورواه البخاري في " صحيحه" بلفظ: "إنما سُنَّة الصلاة: أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليُسْرى لما؛ لم يذكر فيه استقبال القبلة بالأصابع. وروى الترمذي، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: قدمتُ المدينة قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله، فلما جلس - يعني: التشهد- افترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ونصب رجله اليمنى،. وقال: حديث صحيح.

وقال الشيخ محيي الدين (١) : الجلسات عند الشافعي أربع: الجلوس بين السجدتين، وجلسة الاستراحة عجيب كل ركعة يعقبها قيام، والجلسة للتشهد الأول، والجلسة للتشهد الأخير؛ فالجميع تسن مفترشا إلا الأخيرة، فلو كان مسبوقا وجلس إمامه في آخر الصلاة متورطا جلس

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 4، ص 233 (SanadKitab #8540, hlm. urut 1784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.