Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 4, halaman 248

  1. ٢- كتاب الصلاة
  2. ١٧٣- باب: التشهد

وهو حجة على الشافعي- أيضا- حيث افترض السلام، وسنستكمل (١) بقية الكلام في (باب السلام) إن شاء الله تعالى.

الثالثة: استدل به أصحابنا على فرضية القعدة الأخيرة.؛ وذلك لأنه

﵇ علق تمام الصلاة بالقعود، وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض؛ وهو حجة على مالك؛ حيث لم يفترض القعدة الأخيرة.

فإن قيل: أو لأحد الشيئين، وليس فيه دلالة على ما ادعيتم. قلت: معناه: إذا قرأت التشهد وأنت قاعدٌ؛ لأن قراءته في غير الصلاة لم تشرع ولم يُعتبر إجماعاً فصار المعنى: إذا قلت هذا يعني: قرأت هذا وأنت قاعد أو قعدت ولم تقل، فصار التخييرُ في القول لا في الفعل؛ إذ الفعل ثابت في الحالين.

فإن قيل: كيف تثبت الفرضية بخبر الواحد؟ قلت: ليس الثبوت به؛

بل هو بالكتاب؛ لأن نفس الصلاة ثابتة به، وتمامها منها؛ فالخبر بيان لكيفية الإتمام والبيان به يصح كما في مسح الرأس.

الرابعة: استدل به أبو يوسف، ومحمد في الاثني عشرية المشهورة أن الصلاة لا تبطل بها؛ لأنه لم يبق عليه شيء، فاعتراض العوارض عليه كاعتراضها بعد السلام، وقد عرف مستوفًى في موضعه.

[٢/٤٩ - أ] ثم بقي الكلام في صحة/ هذا الحديث ورفعه إلى النبي- ﵇؛ " (٢) فقد قال الخطابي (٣) : اختلفوا في هذا الكلام هل هو من قول النبي- ﵇ أو من قول ابن مسعود؟ فإن صح مرفوعًا إلى النبي- ﵇ ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي- ﵇ في التشهد غير واجبةٍ. وقال البيهقي (٤) : وقد بينه شبابة بن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 4، ص 248 (SanadKitab #8540, hlm. urut 1799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.