Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 4, halaman 302

  1. ٢- كتاب الصلاة
  2. ١٨٣- باب: السهو في السجدتين

ورواه مالك في، الموطأ" (١) : مالك (٢) ، عن ابن شهاب الزهري (٣) ، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة (٤) قال: بلغني أن رسول الله ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلّم من اثنتين فقال له ذو الشمالين رجل من بني زهرة بن كلاب: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله: "ما قصرت الصلاة وما نسيتُ " فقال له ذو الشمالين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله على الناس فقال: "أصدق ذو اليدين؟ " قالوا: نعم، وأتم رسول الله ما بقي من الصلاة ثم سلم. انتهى.

وقال ابن عبد البر في "التقصِي ": هذا مُرسل، إلا أنه يَتصلُ من

وجوه صحاح.

فإن قيل: ما تقول فيما رواه ابن عدي في " الكامل" (٥) : أخبرنا

أبو يعلى: حدثنا ابن معين: حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا ليث وابن

[٢/٥٩ - ب] وهب،/ عن عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﵇ لم يَسْجد يوم ذي اليدين سجدتي السهْو، قال أبو عمر: وكان ابن شهاب يقول: إذا عرف الرجل ما نسي من صلاته فأتمها ليس عليه سجدتا السهو لهذا الحديث.

قلنا: قال مسلم في "التمييز": قول ابن شهاب: إنه لم يسجد يوم

ذي اليدين خطأ وغلط؛ وقد ثبت أنه سجد سجدتي السهو في روايات الثقات.

الرابع: فيما تكلم فيه العلماء، وأجاب أصحابنا عما قالوه، وقد ذكرناه كما ينبغي فلا حاجة إلى إعادته.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 4، ص 302 (SanadKitab #8540, hlm. urut 1853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.