Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 195

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٢٧- باب: ما ينجس الماء

والجواب عن ذلك: أن في هذا الحديث ثلاثة أشياء:

أحدها: أن مسلم بن خالد ضعفه جماعة، والبيهقي أيضاً في " باب

من زعم أن التراويح بالجماعة أفضل ".

الثاني: أن الإسناد الذي لم يحضره ذكره مجهول، فهو كالمنقطع،

فلا تقوم به حجة.

الثالث: أن قوله: " وقال في الحديث: " بقلال هجر " يوهم أنه من

لفظ النبي- ﵇، والذي وجد في رواية ابن جريج أنه قول

يحيى بن عقيل " (١) .

والجواب عما أسنده البيهقي عن محمد، عن يحيى بن يعمر الذي

ذكرناه في أول الكلام، أن فيه أشياء: الأول: أنه مرسل.

والثاني: أن محمداً المذكور ويحيى على ما قال أبو أحمد الحافظ:

يحتاج إلى الكشف.

الثالث: أنه ظن في غير جزم.

الرابع: أنه إذا كان " الفرقُ " ستة عشر رطلاً يكون مجموع القلتين

أربعة وسنين رطلاً، وهذا لا يقول به البيهقي وإمامه، ولما وضح هذا

الطريق، وعُرف أن حجة أصحابنا هي أقوى من حجة الخصوم، أوَّلنا

قوله- ﵇: " لم يحمل الخبث " بمعنى: تضْعُفُ عن احتمال

النجاسة، يريد أنه لقلته يضْعف عن احتمال الخبث، كما يقال: فلان لا

يحتمل الضرب، وهذه الدابة لا تحتمل هذا المقدار من الحمل، وهذه

الأسطوانة لا تحتمل ثقل السقف.

٥٣- ص- حدثنا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد. ج ونا أبو كامل

قال: نا يزيد- يعني: ابن زريع-، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن

جعفر.- قال أبو كامل: ابن الزبير-، سنن عبيد الله بن عبد الله بن عمر،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 1، ص 195 (SanadKitab #8540, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.