Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 4, halaman 375

  1. ٢- كتاب الصلاة
  2. ٢٠٠- باب: من تجب عليه الجمعة

ش- عمرو: ابن الحارث.

وعبيد الله بن أبي جعفر: أبو بكر الفقيه المصري الكناني مولاهم،

رأى عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزبيدي. روى عن: نافع مولى ابن

عمر، وبكير بن عبد الله بن الأشج، ومحمد بن جعفر، وغيرهم.

روى عنه: الليث بن سعد/، وحيوة بن شريح، وابن لهيعة، وغيرهم [٢/ ٧٣ - ب] قال ابن أبي حاتم: ثقة. مات سنة خمس وثلاثين ومائة. روى له

الجماعة (١)

ومحمد بن جعفر: ابن الزبير بن العوام.

قوله: " يَنْتابون " أي: يقصدون مَرةً بعد أخرى؟ من انْتاب افتعل من

النَّوْبة، وقيل: يَنْتابُون: يأتونَ.

قوله: " ومن العَوالي " وهي أماكن بأعلى أراضي المدينة، وأدناها من المدينة على أربعة أميال، وأبعدها من جهة نجد: ثمانية؛ والميل: ثلث الفرسخ، وهو أربعة آلاف خطوة؛ وهي ذراع ونصف بذراع العامة، وهو أربع وعشرون إصبعاً بعدد حروف لا إله إلا الله محمد رسول الله. والفرسخ: اثنا عشر ألف خطوة؛ فيكون أدنى العوالي من المدينة: فرسخا وثلث فرسخ، وأبعدها: فرسخين وثلثي فرسخ. وبهذا قال بعض العلماء: إنه تجب الجمعة على من كان بينه وبين المصر ميل أو ميلان أو ثلاثة أو أربعة. وعن محمد من أصحابنا: إلى ثلاثة؛ وهو قول مالك والليث. وفي " منية المغني ": على أهل السواد الجمعة إذا كانوا على قدر فرسخ؛ وهو المختار. وعنه: إذا كان أقل من فرسخين. وعن معاذ: تجب من خمسة عشر فرسخاً وكان أنس في قصره أحيانا يُجمّع، وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين من البصرة. وقال ابن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 4، ص 375 (SanadKitab #8540, hlm. urut 1926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.