Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 4, halaman 427

  1. ٢- كتاب الصلاة
  2. ٢١٣- باب: النداء في يوم الجمعة

قلت: مذهب أبي حنيفة وصاحبيه وزفر والشافعي: أن البيع وقتُ النداء يجوز مع الكراهة. وقال أحمد وداود ومالك في رواية: لا يصح. وقال ابن التين: كل من لزمه النزول للجمعة يحرم عليه ما يمنعه منه من بيع، أو نكاح، أو عمل. قال: واختلف في النكاح والإجارة، قال: وذكر القاضي أبو محمد أن الهبات والصدقات مثل ذلك. وقال ابن قدامة: ولا يحرم غير البيع من العقود كالإجارة، والصلح، والنكاح، وقيل: يحرم. والحديث: أخرجه البخاري، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

١٠٥٩- ص- نا النفيلي، نا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن السائب بن يزيد قال: كان يُؤَذَّنُ بين يَدَيْ رسولِ اللهِ إذا جَلَسَ على المنبر يومَ الجُمُعَةِ على بابِ المسجدِ، وأبي بَكرٍ، وعُمَرَ، ثم ساق (١) حديثً يونُسَ (٢) .

ش- لم يكن في زمن النبي- ﵇ منار وهو المأذنة، ولا في زمن أبي بكر، وعمر، وأما في زمن عثمان فقد أذن على الزوراء كما قلنا، ثم في زمن بني أمية ومَن بعدهم حدثت المآذن والمنائر، حتى جعلت في مسجد النبي- ﵇ أربع مآذن.

قوله: " ثم ساق حديث يونس " أي: حديث يونس بن يزيد الذي رواه عن الزهري المذكور آنفاً.

١٠٦٠- ص- نا هناد بن السري، نا عَبْدة، عن محمد- يعني: ابن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 4، ص 427 (SanadKitab #8540, hlm. urut 1978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.