Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 205

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٢٩- باب: البول في الماء الراكد

وهي في الأصل البعد، وسمي الإنسان جنباً؛ لأنه نُهي أن يقرب مواضع

الصلاة ما لم يتطهر، وقيل: لمجانبته الناس حتى يغتسل.

قوله: " إن الماء لا يُجنب " بضم الياء وكسر النون، أي: لا يتنجس،

والمعنى: إن الماء لا يصير نجساً لملامسة الجنب إياها، والحاصل أن مثل هذا

الفعل لا يؤدي الماء إلى حالة يُجتنب عنه، فلا يستعمل منه، " (١) وقد

روي: " أربع لا تنجس: الثوب، والإنسان، والأرض، والماء "

وفسروه أن الثوب إذا أصابه عرق الجنب والحائض لم ينجس، والإنسان إذا

أصابته الجنابة لم ينجس، وإن صافحه جنب أو مشرك لم ينجس، والماء

إن أدخل يده فيه جنب، أو اغتسل منه لم ينجس، والأرض إن اغتسل

عليها جنب لم تنجس ". وقوله- ﵇: " إن الماء لا يُجْنب "

من قبيل المشاكلة والمقابلة، فافهم! وأخرج هذا الحديث الترمذي والنسائي

وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

***

٢٩- باب: البول في الماء الراكد

أي: هذا باب في بيان حكم البول في الماء الراكد، أي: الواقف،

من ركد يركد إذا أقام، من باب نصر ينصر.

٥٨- ص- حدثنا أحمد بن يونس قال: نا زائدة في حديث هشام، عن

محمد، عن أبي هريرة، عن النبي- ﵇ قال: " لا يبولن أحدُكُم

في الماء الدائم، ثم يغتسل منه " (٢) .

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 1، ص 205 (SanadKitab #8540, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.