Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 209

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٣٠- باب: الوضوء بسؤر الكلب

أبو زرعة: من الثقات الحُفاظ. توفي في صفر سنة ثمان وتسعين ومائة.

وولد سنة عشرين ومائة. روى له الجماعة (١) .

ومحمد بن عجلان ذكر مرة.

وعجلان والده مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة. روى عن أبي هريرة،

وروى عنه ابنه محمد، وبكير بن عبد الله [بن] الأشج. روى له:

مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (٢) .

قوله: " ولا يغتسل " بالرفع والجزم كما ذكرناه الآن، وأخرجه ابن ماجه

ولفظه: " لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ".

***

٣٠- باب: الوضوء بسؤر الكلب

أي: هذا باب فيه بيان الوضوء بسؤر الكلب، والسؤر: بقية الماء التي

يبقيها الشارب، والجمع " أسار "، والنعت سئار، مثل حبّار على غير

قياس؛ لأن القياس مسئر؛ لأنه من اسأر، يقال إذا شربت فاسْئر، أي:

أبق شيئاً من الشراب في قعر الإناء.

٦٠- ص- حدثنا أحمد بن يونس قال: نا زائدة في حديث هشام، عن

محمد، عن أبي هريرة، عن النبي- ﵇ قال: " طُهُورُ إناء

أحدكُمْ إذا ولغ الكلبُ فيه أن يُغْسل سبع مرارٍ، أولاهن بالتراب " (٣) .

قال أبو داود: وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد.

ش- أيوب هذا ابن [أبي] تميمة، واسمه: كيسان أبو بكر السختياني

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 1، ص 209 (SanadKitab #8540, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.