يعلم بيوم الفطر إلا بعد الزوال. وقال الشافعي: إن علموا بذلك قبل الزوال خرجوا وصلى الإمام بهم صلاة العيد، وإن لم يعلموا إلا بعد الزوال لم يصلوا يومهم، ولا من الغد؛ لأنه عمل في وقت إذا جار ذلك الوقت لم يعمل في غيره: وكذلك قال مالك، وأبو ثور، ثم قال الخطابي: سُنَة رسول الله أولى.
قلت: أشار بهذا إلى تضعيف قول الشافعي، وأن السُنة هي الأوْلى للاتباع والعمل.
* * *
٢٤٣- باب: الصلاة بعد صلاة العيد
أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة التطوع بعد صلاة العيد.
١١٣٠- ص- نا حفص بن عمر، نا شعبة، نا عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابنِ عباسِ- ﵄ قال: خَرجَ رسولُ اللهِ ﷺ يَومَ فطر فَصلي ركعتين لم يُصَل قَبْلَهَا ولا بَعْدَهَا (١) ، ثم أتَى النساءَ ومعَهُ بلالَ، ً فَأمَرَهُن بالصدقَة، فَجَعَلَتِ المَرْأةُ تُلقِي خُرصهَا وسِخَابَهَا (٢) .َ