Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 219

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٣١- باب: سؤر الهر

فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه سبعاً، واحدة منهن تراب مع

الماء، فكان التراب قائم مقام غسلة، فسميت ثامنة لهذا ".

قلت: هذا مخالف لصريح الحديث؛ لأن صريحه يدل على أن يكون

الغسل بالماء سبع مرات، ويكون التعفير بالتراب مرة ثامنة، وكذا روي

عن الحسن البصري أنه قال: يفتقر إلى دفعة ثامنة، وهي رواية عن الإمام

أحمد على ما ذكرناه وأخرج هذا الحديث مسلم والنسائي وابن ماجه.

***

٣١- باب: سؤر الهر

أي: هذا باب في بيان أحكام سؤر الهر.

٦٤- ص- حدثنا عبدُ الله بن مسلمة القعْنبي، عن مالك، عن إسحاق

ابن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عُبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت

كعب بن مالك- وكانت تحت ابن أبي قتادة-: أن أبا قتادة دخل عليها (١)

فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى

شربت. قالت كبشة: فرآني انظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي (٢) ؟

فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله ﷺ قال: " إنها ليستْ بنجسٍ، إنها من

الطوافين عليكم والطوافات " (٣) .

ش- عبد الله بن مسلمة قد ذكر. ومالك هو مالك بن أنس الإمام،

وقد ذكر أيضاً.

وإسحاق بن عبد الله بن زيد أبي طلحة بن سهل الأنصاري النجاري

المدني، سمع أباه، وعمه أنس/بن مالك، وأبا صالح ذكوان، ورافع

ابن إسحاق، وغيرهم. روى عنه: مالك بن أنس، وابن عيينة،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 1، ص 219 (SanadKitab #8540, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.