Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 5, halaman 270

  1. ٢- كتاب الصلاة
  2. ٣٠٣- باب: ما يؤمر به من القصد

الخامسة: جواز قول سورة آل عمران، وسورة البقرة ونحوهما.

السادسة: إحسان الوضوء، وهو إسباغه وتكميله.

السابعة: استحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه.

الثامنة: استحباب الاضطجاع بعد الوتر.

التاسعة: استحباب اتخاذ المؤذن لإعلام مواقيت الصلوات.

العاشرة: جواز إتيان المؤذن إلى الإمام ليخرج إلى الصلاة.

الحادية عشرة: صلاة ركعتي الفجر.

الثانية عشرة: التخفيف فيهما.

الثالثة عشر: التنفل بالليل بركعتين ركعتين.

الرابعة عشر: أن الوتر ثلاث ركعات.

***

٣٠٣- باب: ما يؤمر به من القصد

أي: هذا باب في بيان ما- يؤمر به المؤمن من القصد، والقصد في الأمور في القول والفعل، هو الوسط بين الطرفين، المعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي التفريط والإفراط، وفي بعض النسخ " باب: ما يؤمر به من القصد في الصلاة " (١) .

١٣٣٨- ص- نا قتيبة، نا الليث، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي سلمة، عن عائشة: أن وسولَ اللهِ ﷺ أنه (٢) قال: "اكْلَفُوا من العمل ما تُطيقُونَ، فإن (٣) الله لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا، فإن أحبَّ العملِ إلى اللهِ تعالى أَدوَمُهَُ، وإن قَلَّ [و] كان إذا عمل عملاً أثبته " (٤) .

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 5، ص 270 (SanadKitab #8540, hlm. urut 2329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.