Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 260

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٣٧- باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء

وسفيان هو الثوري.

قوله: " مكُوك " المكُّوك: إناء يسعُ الماء، معروف عندهم. وقال ابن

الأثير (١) : " المكُّوكُ: المُدُّ، وقيل: الصاع، والأول أشبه؛ لأنه جاء

في الحديث مفسراً بالمد. وقال أيضاً: المكوك اسم للمكيال، ويختلف

مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد، ويجمع على مكاكي،

على إبدال الياء من الكاف الأخيرة، ويجيء أيضاً على مكاكيك ".

وأخرجه النسائي ولفظه: " كان رسولُ الله ﷺ يغتسلُ بمكُّوك،

ويغتسلُ بخمس مكاكي ". وأخرجه مسلم ولفظه: " كان رسولُ الله

﵇ يغتسلُ بخمس مكاكيك، ويتوضأ بمكُوكٍ ". وفي

رواية (٢) : " مكاكيّ " والياء في مكاكي مشددة. وقال النووي: حديث

أنس إسناده صحيح، إلا أن فيه شريك بن عبد الله النخعي القاضي، وقد

ضعّفه الأكثرون. وقد ذكر أبو داود أن شعبة وسفيان روياه أيضاً، فلعله

اعتضد عنده، فصار حسناً، فسكت عليه.

[قال ابن الأعرابي] (٣) : قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول:

الصاعُ خمسة أرطال. قال أبو داود: وهو صاع ابن أبي ذئب، وهو صاع

النبي- ﵇.

ش- قوله: " قال ابن الأعرابي: ... " إلى آخره: ليس بموجود في غالب

النسخ.

وابن الأعرابي: اسمه أحمد بن محمد بن سعيد بن زياد بن بشر بن

الأعرابي أبو سعيد، حدث عن أحمد بن منصور الرمادي، والحسين بن

علي بن عفان، والترمذي. وحدث بالسنن عن أبي داود، وحدث عنه

جماعة منهم الخطابي. توفي بمكة يوم الأحد لتسع وعشرين خلت من ذي

القعدة، سنة أربعين وثلثمائة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 1، ص 260 (SanadKitab #8540, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.