Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 80

  1. ٣- كتاب الجنائز
  2. ٣٠- باب: في الكفن

الضرورة، فإن الثوب الواحد كاف فيها، وفي حالة اليسار السنة ثلاثة أثواب في حق الرجال، وخمسة في حق النساء- كما هو المذكور في كتب الفقه والحديث-.

١٥٨٦- ص- نا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، عن هشام، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرتني عائشة- ﵂ قالت: "كُفِّنَ رسول الله- ﵇ في ثلاثة أثواب ثمانية بيضٍ، ليس فيها قميص، ولا عمامة " (١) .َ

ش- هشام بن عروة بن الزبير- ﵃ وبالحديث استدل الشافعي- ﵁ أن السنة في الكفن أن يكون لفائف بلا قميص ولا عمامة، وعند مالك السنة العمامة أيضاً / وهو يحملُ الحديث على أنه ليس بمعدود، بل يحتمل أن تكون الثلاثة الأثواب بزيادة على القميص والعمامة، ولأصحابنا ما أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٢) ، عن ناصح بن عبد الله الكوفي، عن سماك، عن جابر بن سمرة، قال: "كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب: قميص، وإزار، ولفافة".

وما رواه أبو داود، عن ابن عباس، قال: " كفن رسول الله في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه " الحديث، ويأتي عن قريب (٣) .

وما رواه محمد بن الحسن في كتاب "الآثار" (٤) : أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي: "أن النبي- ﵇ كفن في حلة يمينية، وقميص ". وأخرجه عبد الرزاق في

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 6، ص 80 (SanadKitab #8540, hlm. urut 2600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.