Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 101

  1. ٣- كتاب الجنائز
  2. ٤٢- باب: القيام للجنازة

٤٢- باب: القيام للجنازة

أي: هذا باب في بيان حكم القيام إذا مرت عليه الجنازة.

١٦٠٧- ص- نا مسدد، نا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه عن عامر بن ربيعة يبلغ به النبي- ﵇: " إذا رأيتم الجنازة فقومُوا لها حتى تُخَلفَكُم أو تُوضع " (١) .

ش- سفيان الثوري، ومحمد بن مسلم الزهري، وسالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب- ﵃ وعامر بن ربيعة العنزي الصحابي.

قوله: " حتى تخلفكم" أي: حتى تترككم وتذهب، أو توضع على الأرض من أعناق الرجال، وقيل: أو توضع في اللحد، وأنما أمر بذلك تعظيما للميت، فإن ابن آدم مكرم محترم حيا وميتا، ولا سيما في هذه الحالة، فإنه آخر العهد به، والحديث أخرجه البخاري ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

١٦٠٨- ص- نا أحمد بن يونس، نا زهير، نا سهيل بن أبي صالح، عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا تَبِعتُمُ الجنازة فلا تَجْلِسُوا حتى نُوضعَ " (٢) .

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 6، ص 101 (SanadKitab #8540, hlm. urut 2621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.