Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 135

  1. ٣- كتاب الجنائز
  2. ٥٢- باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

قوله: " نعش أخضر" والنعش: الذي يحمل عليه الميت، وإذا لم يكن عليه ميت فهو سرير، والمراد من النعش هاهنا هو مثل المكبة توضع على السرير، وتغطى بثوب ليسترها عن أعين الناس وهي كالقبة على السرير.

قوله: " عند عجيزتها " أي: عند عجزها، والعجز بفتح العين، وضم الجيم، مؤخر الشيء.

قوله: " العلاء بن زياد" هو: العلاء بن زياد بن مطر البصري، العابد المشهور، التابعي، الثقة (١) .

قوله: " ألا أومضت" من الإماض- بالضاد المعجمة- وهو الرمز بالعين والإيماء بها، ومنه وميض البرق، وهو لمعانه.

قوله: "إنه ليس للنبي " أي: إن الشأن ليس لنبي أن يومض، معناه: لا يجوز له فيما بينه وبين الله- ﷿ أن يضمر شيئا ويظهر خلافه، لان الله- ﷿ إنما بعثه لإظهار الدين، وإعلان الحق، فلا يجوز له ستره وكتمانه، لان ذلك خداع، ولا يحل له أن يُؤَمنَ رجلا في الظاهر، ويخفره في الباطن، وقد اختلف الناس في موقف الإمام من الجنائز، فقال أبو حنيفة: يقوم للرجل والمرأة بحذاء الصدر، وعن أبي حنيفة: يقوم للرجل بحذاء رأسه، وللمرأة بحذاء وسطها، وقال الشافعي.... (٢)

وقال أحمد بن حنبل: يقوم من المرأة بحذاء وسطها، ومن الرجل بحذاء صدره، وهذا الحديث متمسك أصحابنا ورواه الترمذي، وابن- ماجه، وقال الترمذي: حسن، ولفظ الترمذي، وابن ماجه: " عن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 6، ص 135 (SanadKitab #8540, hlm. urut 2655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.