عن عامر، قال: " غسل رسولَ اللهِ ﷺ: علي، والفضلُ، وأسامةُ بنُ زيدٍ، وهم أدْخَلُوهُ قَبْرَهُ" قال: وحدثني مرحب، أو ابن أبي مرحب (١) أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف، فلما فرغ علي- ﵁ قال:
" إنما يَلِي الرجلَ أهلُهُ " (٢) .
ش- عامر الشعبي.
قوله: "غسل " بالتشديد، وفاعله علي، والفضل هو ابن عباس ابن
عم رسول الله- ﵇.
قوله: "وحدثني مرحب " أي قال الشعبي، ومرحب أو ابن أبي مرحب الصحابي، وفي الكمال: أو أبو مرحب. روى عنه: الشعبي. روى له: أبو داود.
قوله: "إنما يلي الرجل " من ولي الشيء يليه بالكسر فيهما، وفيه من الفقه استحباب نزول ثلاثة أنفس في القبر لتولي أمر الميت، فإن كانوا أكثر فلا بأس سواء كانوا وترا، أو شفعا، قال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، قال: "أدخل القبر كم شئت".
حدثنا وكيع، عن ربيع، عن الحسن، قال: " لا يضرك شفع أو وتر" وفيه أيضا استحباب تولي أمور الدفن أهل الميت، حتى إذا كانت امرأة يتولى دفنها من بينها وبينه قرب بالمحامية، أو المصاهرة، أو الرضاع، وروى ابن ماجه في حديث طويل عن ابن عباس: "ونزل في حفرته علي ابن أبي طالب، والفضل بن عباس، وقثم أخوه، وشقران مولى رسول الله ﵇ وقال أوس بن خولي وهو أبو ليلى لعلي بن أبي طالب: أنشدك الله، وحظنا من رسول الله؟ قال له علي: انزل " الحديث.
١٦٤٥- ص- نا محمد بن الصباح بن سفيان، أنا سفيان، عن ابن