Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 272

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٤١- باب: التسمية عند الوضوء على الوضوء

يعقوب، ومحمد بن موسى الفطري، وأبو عقيل يحيى. روى له:

أبو داود، وابن ماجه (١) .

قوله: " لا صلاة لمن لا وضوء له " كلمة " لا " هاهنا لنفي الجنس،

وخبرها محذوف، والتقدير: " لا صلاة حاصلة لمن لا وضوء له ".

و" لا " الثانية بمعنى " ليس "، والمعنى: " لا صلاة أيُ صلاة كانت من

الفرض والنفل لمن ليس له وضوء موجود "، وهذا بإجماع المسلمين من

السلف والخلف، أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء. ثم الكلام في

التسمية فظاهر الحديث يقتضي أن لا يصح الوضوء إلا بالتسمية، وإليه

ذهب أهل الظاهر، وإسحاق بن راهويه. وقال إسحاق: إذا ترك

التسمية عامداً يجب عليه إعادة الوضوء. وعن أحمد أنها واجبة، وروي

عنه أنه قال: ليس في هذا حديث يثبت، وأرجو أن يجزئه الوضوء؛

لأنه ليس في هذا حديث أحكم به. وقال جماهير العلماء: إنها سُنّة أو

مستحبة، والأحاديث التي وردت في هذا كلها ليست بصحيحة، ولا

أسانيدها مستقيمة. وقال أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد

جيد، وأخرج الإمام أحمد في " مسنده " (٢) هذا الحديث، ورواه عن

الشيخ الذي رواه أبو داود بسنده، وهو أمثل الأحاديث الواردة إسناداً.

مع أن البخاري ذكر في " تاريخه الكبير " (٣) : " لا يعرف لسلمة سماع

من أبي هريرة، ولا ليعقوب من أبيه ". وأخرجه الترمذي، وابن ماجه

، من حديث سعيد بن زيد، عن رسول الله./وفي إسناده أبو ثفال،

عن رباح، أنه سمع جدته (٤) . ورواه الحاكم أيضاً في " مستدركه "

وصححه (٥) .

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 1، ص 272 (SanadKitab #8540, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.