Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 232

  1. ٤- كتاب الزكاة
  2. ٥- باب: في زكاة السائمة

فيها شيءٌ إلا أنْ يَشاء رَبُّهَا، وفي الرِّقَة ربع العُشْر، فإن لم يكُنْ المالُ إلا

تسعينَ ومائةِ فليسَ فيها شيء، إلا أنْ يشأ ربهَا " (١) .

ش- حماد بن سلمة.

وثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري قاضيها،

سمع: أنس بن مالك، روى عنه: عبد الله بن عون، ويزيد بن حميد الربعي، ومعمر بن راشد، وحماد بن سلمة، وغيرهم، قال أحمد بن

حنبل: ثقة، وقال ابن عدي: له أحاديث عن أنس، وأرجو أنه لا بأس

به، وأحاديثه قريبة من غيره، وهو صالح فيما يرويه عن أنس عندي،

روى له الجماعة (٢)

قوله: " وعليه خاتم رسول الله- ﵇ "/ أي: طابعه، وعلامته، لأن خاتم الكتاب يصونه، ويمنع الناظرين عما في باطنه،

وتفتح تاؤه وتكسر، لغتين.

قوله: " مصدقا " نصب على الحال من الضمير المنصوب في " بعثه "،

والمصدق: بكسر الحل المشددة، وهو: عامل الزكاة الذي يستوفيها من

أربابها، يقال: صدقهم، يصدقهم، فهو مصدق، وقد جاءت اللغة

بتشديد الصاد والدال معا، وكسر الدال في طالب [.....] (٣) وأنكره [بعضهم] (٤) .

وقال الخطابي: المصدق بتخفيف الصاد: العامل.

قوله: "هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله- ﵇ "

ومعنى الفرض: الإيجاب، وذلك أن الله تعالى قد أوجبها، وأحكم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 6، ص 232 (SanadKitab #8540, hlm. urut 2752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.