Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 267

  1. ٤- كتاب الزكاة
  2. ٥- باب: في زكاة السائمة

دليلان، أحدهما: أنه لا يجب في الصغار شيء، والثاني: أن لا يؤخذ

الصغار في الصدقة.

قوله: "فخطم له أخرى" أي: قادها إليه بخطامها، والإبل إذا أرسلت

في مسارحها لم تكن عليها خطم، وإنما تخطم إذا أُريد قودها.

قوله: " أن يجد عليَّ " أي:/ يغضب عليّ، يقال وجَد عليه يجد وجداً وموجدةً إذا غضب.

والحديث أخرجه النسائي، وابن ماجه، وفي إسناده هلال بن خبَّاب

تكلم فيه بعضهم، ووثقه غير واحد.

ص- قال أبو داودَ: رواه (١) هشيم، عن هلالِ بن خباب نحوه، إلا أنه

قال: " لا يُفرقُ ".

ش- أي: روى الحديث المذكور هشيم بن بشير، عن هلال بن خباب

نحو ما ذكر إلا أنه قال في روايته " لا يفرق ". وروى ابن أبي شيبة في

"مصنفه " أنا هشيم، عن هلال بن خباب، عن ميسرة أبي صالح قال:

حدثني سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي- ﵇ فأتيته،

فجلست إليه فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن، ولا

يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع. قال: وأتاه رجل بناقةٍ كَوما"

فَأبَى أن يأخذهَا.

١٦٩٩- ص- نا محمد بن الصباح البزاز، نا شريك، عن عثمان بن

أبي زرعة، عن أبي ليلى الكندي، عن سويد بن غفلة قال: أَتَانَا مُصدقُ

النبيِّ- ﵇، فَاخذْتُ بِيَدِهِ، وقَرَأتُ في أَهْلِهِ قال (٢) : لا يُجْمَعُ

بين مُتَفَرق (٣) ، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ خَشْيةَ الصدقةِ، ولم يذكرْ "رَاضع

لبنٍ " (٤) .

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 6، ص 267 (SanadKitab #8540, hlm. urut 2787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.