Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 293

  1. ٤- كتاب الزكاة
  2. ٩- باب: الرجل يبتاع صدقته

قوله: " ولا جنب " بالنون وهو يكون في السباق، وهو أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي سابق عليه، فإذا فتر المركوب تحوَّل إلى المجنوب، فإذا قارب الغاية ركبه وهو حامٍ فيسبق صاحبه.

والحديث أخرجه أبو داود في الجهاد من حديث الحسن البصري، عن عمران بن الحصين، وليس فيه " ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم" وأخرجه أيضا من هذا الوجه الترمذي، والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد ذكر علي بن المديني، وأبو حاتم الرازي، وغيرهما من الأئمة أن الحسن لم يسمع من عمران بن الحصين.

١٧١١- ص- نا الحسن بن علي، نا يعقوب بن إبراهيم قال: سمعت أبي يقول: عن محمد بن إسحاق في قوله: " لا جَلَبَ، ولا جَنَب " قال: أن تصدق الماشية في مواضعها، ولا تجلب إلى المصدق، والجَنَبُ عن هذه الطريقة (١) أيضا لا يتجنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرجلُ بأقْصَى مواضع أصحابِ الصدقةِ فيجَنبُ إليه، ولكن تؤخذُ في مَوضعِهِ (٢) .

ش- إبراهيم والد يعقوب بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي.

قوله: " والجنب عن هذه الطريقة" أي: الطريقة المذكورة في الجلب.

٩- باب: الرجل يبتاع صدقته

أي: هذا باب في بيان أن الرجل يشتري صدقته.

١٧١٢- ص- نا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر، أن عمر بن الخطاب حَمَل على فرسِ في سبيلِ اللهِ فَوَجَدهُ يباعُ،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 6، ص 293 (SanadKitab #8540, hlm. urut 2813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.