Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 6, halaman 320

  1. ٤- كتاب الزكاة
  2. ١٨- باب: كم يؤدى في صدقة الفطر

تؤدى قبل خُرُوج الناس إلى الصلاةِ. قال: وكان (١) ابنُ عُمرَ يُؤَديها قبلَ ذلك باليوم واليومينِ (٢) .

ش- زهير: ابن معاوية.

قوله: " أمرنا رسول الله- ﵇ " هذا الأمر للاستحباب لينتفع بها المسلمون، ويغنوا عن الطواف في ذلك اليوم- كما ذكرنا- فيجوز التقديم ولا تسقط بالتأخير. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وليس في حديثهم فعل ابن عمر ﵄. ورواه الدارقطني، وفيه: وإن عبد الله كان يخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين. وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" والدارقطني في "سننه " عن الحجاج بن أرطأة، عن عطاء، عن ابن عباس قال: من السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة، ولا تخرج حتى يطعم.

١٨- بَاب: كَمْ يُؤدى في صَدقة الفطر؟

أي: هذا ثالث في بيان كمية صدقة الفطر.

١٧٣٠- ص- نا عبد الله بن مسلمة: نا مالك، وقرأه مالك عليَّ- أيضاً- عن نافع، عن ابن عمر أن رسولَ الله- ﵇ فَرضَ زكَاةَ الفِطرِ - قال فيه فيما قَرَأه على مالك- زَكَاةَ اَلفطرِ من رَمضانَ صاعا (٣) من تَمر، أو صاعا (٣) من شَعِيرٍ على كل حُرٍ أو عبدٍ، ذكرٍ أم (٤) أنثى من المُسلمين. (٥)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 6، ص 320 (SanadKitab #8540, hlm. urut 2840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.